لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الطلاق بمال، تعليق الطلاق بالقبول، وقد وجد.
كمن قال لامرأته الصغيرة: "أنت طالق بألف"، فقبلت، يقع الطلاق، ولا يجب المال، (¬١) كذلك هنا.
فإن تزوجها عقيب الأولى والثانية، تقع الثانية والثالثة بثلثي الألف، كذلك هنا.
ولو قال لامرأته، وقد دخل بها: "أنتِ طالق الساعة واحدة، أملك الرجعة أو بغير شيء على أنك طالق غدا أخرى بألف درهم"، فقبلت، يقع في الحال واحدة بغير شيء، (¬٢) ثم إذا جَاء غد، تقع أخرى بألف درهم (¬٣)؛ لأنه وصف الأولى بوصف ينافي وجوب المال (¬٤)، فيكون المال بمقابلة الثاني.
أما قوله: "بغير شيء" فظاهر، وكذا قوله: "أملك الرجعة" لأن الطلاق بمال لا يكون رجعيًا (¬٥).
وكذا لو قال: "أنت طالق اليوم تطليقة بائنة، على أنك طالق غدا أخرى بألف"،