Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة

لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الطلاق بمال، تعليق الطلاق بالقبول، وقد وجد.

كمن قال لامرأته الصغيرة: "أنت طالق بألف"، فقبلت، يقع الطلاق، ولا يجب المال، (¬١) كذلك هنا.

فإن تزوجها عقيب الأولى والثانية، تقع الثانية والثالثة بثلثي الألف، كذلك هنا.

ولو قال لامرأته، وقد دخل بها: "أنتِ طالق الساعة واحدة، أملك الرجعة أو بغير شيء على أنك طالق غدا أخرى بألف درهم"، فقبلت، يقع في الحال واحدة بغير شيء، (¬٢) ثم إذا جَاء غد، تقع أخرى بألف درهم (¬٣)؛ لأنه وصف الأولى بوصف ينافي وجوب المال (¬٤)، فيكون المال بمقابلة الثاني.

أما قوله: "بغير شيء" فظاهر، وكذا قوله: "أملك الرجعة" لأن الطلاق بمال لا يكون رجعيًا (¬٥).

وكذا لو قال: "أنت طالق اليوم تطليقة بائنة، على أنك طالق غدا أخرى بألف"،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 456 (SanadKitab #941, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.