Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة

نظير تلك المسألة لو قال: أبيعك هذا العبد بألف درهم، على أن أبيعك هذه الجارية بألف درهم، وإنه فاسد لما ذكرنا.

ولو قال: أعطيك هذه الأرض البيضاء مزارعةً، تزرعها ببذرى بالنصف، على أن أعطيك هذه النخيل معاملة بالنصف، كان جائزا؛ لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض يكون مستأجرا للعامل، والمعامَلة استئجار العامل أيضا، فكان العقدان عقدًا واحدا معنىً، فلم يكن هذا إدخال الصفقة في الصفقة من حيث المعنى، لإيجاد المعقود عليه.

أما في الفصل الأوّل البذر من قبَل العامل، فكان العامل مستأجرا للأرض، وفي المعاملة صاحب الشجر (¬١) يكون مستأَجرا للعامل، فتحقّق إدخال الصفقة في الصفقة لاختلاف المعقود عليه.

ولو قال: أنتِ طالق الساعة واحدة أملك الرجعةَ، على أنك طالق غدا أخرى أملك الرجعةَ بألف، ينصرف الألف إليهما (¬٢)؛ لأنه عمّهما بوصف ينافي وجوب المال، فلغا ذكر الوصف.

وكذا لو خَصّ الثانية بهذا الوصف، فقال: أنت طالق الساعة واحدة، على أنك طالق غدا أخرى، أملك الرجعة بألف، ينصرف الألف إليهما، ويلغو ذكر الرجعة؛ لأن ما يلحق الثاني لا يكون رجعيا، فيلغو ذكر الرجعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 459 (SanadKitab #941, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.