باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين
بني الباب على أصلين:
أحدهما: أن الخُلع (¬١) بمنزلة اليمين في جانب الزوج؛ (¬٢) لأن المطلوب في الخلع، من جانبه الطلاق (¬٣)، والطلاق ليس بمال، ويصحّ تعليقه بالشرط، وينفرد به الزوج، فإذا علّق بقبول المرأة، كان لازما في حقه بمنزلة اليمين، حتى لا يبطل بقيامه عن المجلس،