Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين

وعند أبي يوسف في الظاهر تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين (¬١).

وفي "الأمالي" الخلاف على عكس هذا:

عند أبي يوسف: إن قدّم المشيئة تعتبر في الحال، وإن أخّر (¬٢) تعتبر المشيئة في الغد.

وعند أبي حنيفة: تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين، وكذا في فصل التدبير يعتبر القبول بعد الموت.

وقال زفر ﵀: تعتبر (¬٣) المشيئة إليها في الحال في الفصلين، قال: لا فرق في الأيمان بين تقديم الشرط وتأخيره، ولو قدّم المشيئة تعتبر في الحال، فكذا إذا أخّر (¬٤).

وجه رد أبي يوسف في "الأمالي": أنه فوّض إليها المشيئة في الطلاق في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 477 (SanadKitab #941, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.