Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المهور التي تجب للنساء والميراث
  3. أما الفصل الأول

وأكثر ما لهنّ مهران ونصف، بأن وقع أحد الطلاقين عليهن، فمهران ثابتان بيقين، وقع الشك في نصف مهر، فيتنصّف، فيكون لهن مهران وربع.

ولو كان دخل بثنتين منهن والمسألة بحالها، فللمدخولتين أربعة وستون سهما، وخمسة أسداس سهم، ونصف سدس سهم من ستة وتسعين سهما، ولغير المدخولتين أحد وثلاثون سهما ونصف سدس سهم، من ستة وتسعين سهما (¬١).

وهذه المسألة تنبنى على مسألتين:

إحداهما: إذا كان له ثلاث نسوة، دخل بواحدة، فقال: إحداكن طالق ثلاثا، وإن للمدخولة ثلث ميراث النساء في قوله.

والثانية، لو قال: إحداكنّ طالق ثلاثا والأخرى واحدة، على قول محمد للمدخولة خمسة أثمان الميراث.

ووجه البناء أن في مسألتنا هذه إحدى المدخولتين وارثة بيقين، لأن الطلاقين لو وقعا عليهما، فالتي عليها الواحدة وارثة، فنقول: إن كانت الوارثة وارثة بوقوع الواحدة، بقي الطلاق (¬٢) الثلاث بين مدخولة وغير مدخولتين، فيكون للمدخولة ثلث الميراث في قولهم.

وإن كانت الوارثة بيقين وارثة بعدم الوقوع عليها (¬٣) بقي طلاقان، واحدة وثلاث

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 493 (SanadKitab #941, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.