Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المهور التي تجب للنساء والميراث
  3. أما الفصل الأول

العدتين (¬١).

وعلى غير المدخولتين عدة الوفاة لا حيض فيها، لأن على اعتبار وقوع الطلاق عليهما، لا عدة عليهما.

ولو كان دخل بثلاث، والمسألة بحالها، فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة تلغى الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على غير المدخولة، لا شيء لها، وإن لم تقع، لها ربع الميراث، فكان لها الثمن.

وعلى قول محمد للمدخولات خمسة أسداس ونصف سدس سهم (¬٢)، لأن ثِنتين من المدخولات وارِثَتَان، إما بوقوع الطلاق (¬٣) الواحدة على إحداهما، أو بعدم الوقوع عليهما (¬٤).

فإن كانت وارثتين (¬٥) بعدم الوقوع، فغير المدخولة لا تسلم عن أحد الطلاقين، فيكون جميع الميراث للمدخولات.

وإن ورثتا بوقوع الواحدة على إحداهما، بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة، على أيّتهما وقع حرمها الميراث، فيكون للمعزولتين ثلثا الميراث، والثلث الآخر بين

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 499 (SanadKitab #941, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.