Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المهور التي تجب للنساء والميراث
  3. أما الفصل الأول

ولها النصف، والنصف الآخر دائر بين الخارجة والثابتة، فكان بينهما.

وختم الزعفراني (¬١) ﵀ البابَ بمسألةٍ ذكرها ابن سماعة ﵀[في]: (¬٢)

رجل تزوج ثلاثًا في عقدة، وثنتين في عقدة، وأربعًا في واحدة، (¬٣) ودخل بثنتين لا يعرفان، ثم طلّق إحدى نسائه ثلاثًا، والأخرى واحدة، ثم تزوج واحدة بعد انقضاء مدّة العدّة، ومات قبل البيان، قال: للواحدة سبعة عشر سهمًا، من أربعة وعشرين سهمًا، وللثلاث سبعة، ولا شيء للأربع ولا للثنتين.

جَعَل نكاح الأربع فاسدًا، استدلالًا بنكاح الواحدة بعد الكل، وصار نكاح الواحدة بيانًا أن نكاح الأربع كان متأخّرًا، والدخول مصروف إلى المنكوحة، حملًا لأمره على الصحة، وإذا فسد نكاح الأربع، لا ميراث لهن ولا مهر.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 508 (SanadKitab #941, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.