Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 527

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به
  3. [الفصل الأول]

استحاضة.

فإن قال الزوج بعد ما مضت العشرة: "لم ينقطع الدم حتى الساعة"، وقالت: "قد انقطع دمي في العشرة"، كان القول قوله، لأن سَيلان الدم كان ثابتًا، فلا يثبت الانقطاع إلّا بدليل، فإذا أخبَرت بعد العشرة، وهي متّهمة في الإسناد، لا يقبل قولها في الإسناد، فبقي الانقطاع مقصورًا على الحال.

وإن قالت في العشرة: "قد (¬١) انقطع دمي"، وكذّبها الزوج، كان القول قولها، وعتق العبد، لأن انقطاع الدم قبل العشرة ليس بشرط نصًا، فكان القول قولها، لأنها أمينة، تخبر عن علم.

وإن قال العبد في العشرة: "انقطع دمكِ"، وأنكرت المرأة والزوج، فالقول في ذلك قول الزوج والمرأة، لأنها أمينة، وليس في قبول قولها إبطال حق العبد، لأن العتق لم يثبت، فيقبل قولها.

وإن قالت في العشرة: "انقطع دمي واغتسلت"، وكذّبها الزوج، وصدّقها العبد، ثم قالت بعد ذلك في العشرة: "قد عاوَدَني الدم"، لا يقبل قولها، لأن العتق ثبت بإقرارها أوّلا، فلا يقبل قولها بعد ذلك في إبطال العتق.

ومن هذا الجنس: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام في كل شهر، فطلّقها الزوج ثلاثًا في مرضه، فلما مضت خمسة أيّام من [الحيضة] (¬٢) الثالثة، مات الزوج، فقالت الورثة: قد انقطع دمكِ على رأس الخمسة قبل موت المورث، ولا ميراث لكِ، وادّعت أنها

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 527 (SanadKitab #941, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.