Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به
  3. [الفصل الأول]

مستحاضة، فإذا حاضت فعبدي حر"، ثم تصادَقا بعد يوم أنها رأت الدم، وأنه لم ينقطع حتى مضت ثلاثة أيام، أكان يعتق العبد بهذا؟ لا يعتق، والإقرار برؤية الدم في اليوم الثاني لا يكون إقرارًا بالحيض، ولا يثبت التناقض بالشك، كذلك هنا.

قال: (¬١) ولو كان المولى هو الذي ادّعى أنها كانت طهُرت قبل هذا الدم عشرة أيام، وقالت المرأة: "طهرت منذ شهر"، كان القول قول المرأة، والعبد إذا صدّقها العبد، وعتق العبد (¬٢)، لأن الدم المرئيّ لا يعرف كونه حيضًا أو استحاضة إلّا بقول المرأة، فلا يقبل قول الزوج (¬٣) فيه، كما لو ادّعى الاستحاضة بانقطاع الدم في الأيام الثلاثة.

والمعنى ما قلنا: إنها تُخبر عن عِلم، والزوج يُخبر عن جَهل، فلا يقبل قوله إلّا إذا أنكر الشرط لفظًا.

ثم ذَكر مسائل الفرق بين التعليق والإضافة، وإنكار الشرط بعينه، منها:

رجل قال لامرأته: "إذا طلّقتك طلاق السنّة، فعبدي حر"، ثم قال لها: "أنتِ طالق للسنة"، فلما حاضت وطهرت، قال الزوج: "قد كنت جامعتها في الحيض"، أو "طلّقتها فيه"، وصدّقته المرأة، لا يعتق العبد، ولا يقع الطلاق المضاف.

وإن كذّبته [المرأة] (¬٤)، عتق العبد، ووقع طلاق السنة، لأنها أمينة في الإخبار عن وقت طلاق السنة لمكان الحاجة، فيقبل قولها، ما لم يكن الزوج منكِرًا للشرط، وههنا ما

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 530 (SanadKitab #941, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.