Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

فإن كانت له امرأة أخرى سواهما، كان لها النصف، والنصف بين هاتين، لأن الطلاق واقع على إحداهما قطعًا، فلا يزاحم الثالثة إلّا واحدة، فكان لها النصف، والنصف الآخر بينهما لاستواءهما في الاستحقاق (¬١).

ولو لم يُبيّن الطلاق حتى ماتت إحداهما وهو مريض، وقع الطلاق على الأخرى، ولا ترث (¬٢).

أما وقوع الطلاق: لأن الطلاق كان بينهما، فإذا زالت مزاحمة (¬٣) إحداهما تعيّنت الأخرى.

وأما حِرمان الميراث، لأنها تعيّنت للطلاق بسبب لا تهمة فيه (¬٤)، كما لو علّق الطلاق في صحته بمجيئ رأس الشهر، فجاء رأس الشهر وهو مريض، يقع الطلاق، ولا ترث، كذلك هنا.

أما في الفصل الأوّل تعينت للطلاق بفعله، فكان (¬٥) لها الميراث، كما لو علّق الطلاق في صحته بفعل نفسه، ثم باشَرَ الشرط في المرض (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 542 (SanadKitab #941, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.