Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

وكذا المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ولدت لأكثر من سنتين، يكون رجعة، فإن نفاه، لاعَنَ القاضي بينهما، وألحقَ الولدَ أمّه (¬١).

فكتب محمد ﵀ أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بحكم من أحكام النكاح، لا يمنع اللعان، ومتى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء (¬٢) بأمر ليس من حقوق النكاح، فإنه يمنع قطع النسب باللعان.

ومعنى هذا الكلام أنّ القاضي إذا قضى بحق من (¬٣) حقوق النكاح، فقد قضى بصحة النكاح وتقرّره. والقضاء بصحة النكاح وتقرره، قضاء بشرط [صحّة] (¬٤) اللعان، إذِ اللعان لا يجري إلّا في النكاح الصحيح (¬٥)، والقضاء بشرط اللعان لا يمنع جَرَيان اللعان،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 553 (SanadKitab #941, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.