وكذا المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ولدت لأكثر من سنتين، يكون رجعة، فإن نفاه، لاعَنَ القاضي بينهما، وألحقَ الولدَ أمّه (¬١).
فكتب محمد ﵀ أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بحكم من أحكام النكاح، لا يمنع اللعان، ومتى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء (¬٢) بأمر ليس من حقوق النكاح، فإنه يمنع قطع النسب باللعان.
ومعنى هذا الكلام أنّ القاضي إذا قضى بحق من (¬٣) حقوق النكاح، فقد قضى بصحة النكاح وتقرّره. والقضاء بصحة النكاح وتقرره، قضاء بشرط [صحّة] (¬٤) اللعان، إذِ اللعان لا يجري إلّا في النكاح الصحيح (¬٥)، والقضاء بشرط اللعان لا يمنع جَرَيان اللعان،