الأولى. فيقع الطلاق على الأولى، ويحتمل أنه حصل بوطى بعد وطى الأولى، فلا يقع الطلاق (¬١) على الأولى، فلا يقع بالشكّ.
واستَوضح هذا بمن قال لامرأته: إذا ولدتِ ولدًا فأنت طالق ثلاثًا، فولدت ولدًا، ثم ولدت ولدًا آخر لستة أشهر أو لسنة، يثبت نسب الولد الثاني منه (¬٢)، ولا يجب العقر.
وإنما يثبت النسب. لاحتمال أنه وطئها قبل الولادة. ولم يخلص الماء إلى رحمها (أ) و (ب) لانسداد فمِ الرحم، فلما انفتح فم الرحم للولد الثاني (¬٣)، وصل الماء إلى رحمها وعلق الثاني. فيثبت النسب احتياطًا.
ولا يجب العقر لمكان الاحتمال (¬٤)، كذلك هنا.