Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 577

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يستدل به على الطلاق وما لا يستدل

تقع واحدة، فلا تقع الزيادة بالشك، وإنما يحلف، لأنه يحتمل أن يكون هذا (¬١) عطفًا على التفسير، واليمين يبني على الاحتياط، فكان شَرعها أولى من الترك.

ولو قال: "أمرك بيدك، فاختاري، واختاري، وطلِّقي نفسك"، فكذلك كان العامل هو الأمر. لو قالت: اخترت أو طلَّقت، تقع واحدة بائنة.

من المشايخ من قال: طعَن عيسى بن أبان (¬٢) في هذه المسألة، وقال (¬٣): لو قالت: "اخترت نفسي"، لا يقع شيء، ولو قالت: "طلَّقت نفسي"، تقع واحدة رجعيّة، لأن قوله: "وطلِّقي" مذكور بحرف الواو، فلا يصلح تفسيرًا، فبقي ما قبله مبهمًا، وقولها: "اخترت" لا يصلح جوابًا للمفسر.

وجه ظاهر الرواية، ما قلنا: إنّ هذا عطف على التفسير، فيكون تفسيرًا.

ولو قال: "اختاري، فأمرك بيدك، وطلِّقي نفسك"، فقالت: "اخترت نفسي"، لا يقع شيء.

ولو قالت: "طلَّقت نفسي"، تقع واحدة رجعيّة بقوله: "وطلِّقي"، لأن قوله: "فأمرك بيدك"، لا يصلح تفسيرًا، ولا حكمًا للاختيار، ويصلح عِلّة، وقوله: "وطلِّقي نفسك"، عطف على العِلّة، فكان عِلّة تحقيقًا للمشاركة، فبقي ما قبله مبهما، وقولها: "اخترت" لا يصلح جوابًا للمفسر.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 577 (SanadKitab #941, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.