Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين

فيكون (¬١) الحكم للفعل، لما ذكرنا أنه إذا جمع بين الوقت والفعل كان المضموم إليه من جنسه.

فإن وُجد الوقت أوّلًا يجعل كأنّ الثاني وقت، وثَمّة (¬٢) لا يقع ما لم يوجد الوقتان، وإن وجد الفعل أولًا يجعل كأن الثاني فعل، ولو (¬٣) علّق بأحد الفعلين … عند أولهما، لما ذكرنا.

قال محمد ﵀: ألا ترى أنه لو قال لها: "أنتِ طالق غدًا أو إن شئتِ"، فشاءت الساعة، وقع الطلاق، ولا ينتظر وجود الغد (¬٤).

ووجه الاستشهاد: أن المشيئة تمليك يتقيّد بالمجلس (¬٥)، فإذا وجدت المشيئة أوّلًا فلا بدّ من اعتبارها، وذلك في وقوع الطلاق.

إلّا أن بين هذه المسألة وبين ما تقدّم فرقًا من وجه: وهو أن هنا لو لم توجد المشيئة، وجاء غد، يقع الطلاق، بخلاف المسئلة الأولى.

ووجه الفرق: أن المشيئة تَبطل بالقيام عن المجلس، فإذا بطلت المشيئة والمعتبَر أحدهما، تعيّن الوقت، فإذا وجد الوقت يقع، حتى أن في المسألة الأولى لو مات فلان قبل

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 591 (SanadKitab #941, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.