Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 601

  1. كتاب العتاق
  2. باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال

لا يفيد يكون لغوًا (¬١).

وأصل آخر: أن من عليه أحد المالين، إن كانا من جنس واحد يلزمه الأقلّ، لوقوع الشك في الزيادة (¬٢)، ولا يخيّر؛ لأنه يختار الأقل، فلا يفيد التخيير، فإن كانا من جنسين يخير؛ لأن التخيير مفيد

وأصل آخر: أن الإعتاق ببدل يتوقف على القبول؛ لأن فيه إلزام المال، فيتوقف على قبوله، والإعتاق بغير بدل إسقاط محض يتمّ بالمسقط.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل قال لعبديه: "أحدكما حُرّ على ألف"، فقالا: "قبلنا"، ثم قال: "أحدكما حُرّ على خمس مائة"، فقالا: "قبلنا"، ثم مات قبل البيان.

عتق من كل واحد منهما نصفه بنصف الألف، وبطل الكلام الثاني؛ لأن الكلام الأول توقف على القبول، فإذا قبلا نزل العتق في أحدهما لوجود شرطه، وهو قبول مَن تناوله الإيجاب؛ لأنه تناول أحدهما غير عين، وفي قبولهما قبول ذلك الواحد (¬٣)، وبطل

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 601 (SanadKitab #941, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.