Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب العتاق
  2. باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال

"قبلت"، يقع الطلاق الثلاث بالمالين.

وكذا لو قال لها: "أمرك بيدك بألف، أمرك بيدك بغير شيئ"، فقالت: "اخترت نفسي"، يقع طلاقان، ويلزمها الألف.

وكذا لو قال: "اختاري اختاري اختاري"، فقالت: "اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة"، عند أبي حنيفة يقع الثلاث (¬١).

وإنما يخيّر المولى لاحتمال أنه أراد بالكلام الثاني عَين الذي أراده بالكلام الأول، فيعتق ذلك الواحد بالمالين؛ لأن التعليق لا يمنع التعليق، كما لو خاطبه، وقال: أنت حُرّ على ألف درهم، أنت حُرّ على مائة دينار، فقال: قبلت، يعتق بالمالين.

ويحتمل أنه أراد بالكلام الثاني غير الذي أراد بالكلام الأول، فيعتقان بالمالين، فكان محتملا، والتخيير مفيد، إلا أنه إن أوقع العتق على أحدهما بالمالين، يتّحد ولكن لا يصل المال إليه سريعًا.

ولو أوقع عليهما يتعَدّد العتق، لكن يصل المال إليه سريعا، فكان التخيير مفيدًا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 603 (SanadKitab #941, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.