Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 656

  1. كتاب العتاق
  2. باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

كأنه قال: ملّكني ثم كُن وكيلي في الإعتاق، كذلك هنا، وتمليك العبد من المولى. لا يكون إلا بالكسب.

ولو رضي المولى بكسب العبد يكون إذنا، فكيف إذا حَرّضه على الاكتساب، ووَعَد له العتق، وينصرف إلى الوسَط، لأن أوجب العتق بتمليك العبد منه، فكان في معنى المعاوضة، واعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.

فإن اشترى عبدا وسطا أو وهب له وأعتقه عن المولى جاز، وعتقا جميعا لوجود الشرط، وإن اشترىَ عبدا رديئا، وأعتق عنه أو جيّدا، جاز شراءه، ولا يعتق واحد منهما، أما جواز الشراء فلأنه مأذون في التجارة، وأما عدم العتق لأنه مملوك لا يملك الإعتاق إلا بالنيابة عن المولى، والمولى أمره بإعتاق الوسط، فلا يملك إعتاق الجيد، وإذا لم يعتق المشتري لا يعتق المأمور لعدم الشرط، وهو الإعتاق عن المولى.

ولو قال: أعتِق عبدا وأنت حُرّ، فهو في القياس باطل (¬١)، لأنه علق العتق بما لا يتكوّن، وهو الإعتاق، إذ العبد ليس من أهل الإعتاق (¬٢)، وفي الاستحسان يصح.

وإذا أعتق عنه عبدا وسطا يعتق، لأن هذا الكلام تعيّن تصحيحه بإضمار كلمة "عني"، فيصار إليه، كما لو قال: أدّ ألفا وأنت حُرّ، فإنه يصح، ويجعل كأنه قال: أدّ إليّ ألفا وأنت حُرّ.

فرق بين هذا وبين ما لو قال الحُرّ: أعتق عبدك، فأعتق، كان العتق عن المأمور. ولو

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 656 (SanadKitab #941, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.