Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 660

  1. كتاب العتاق
  2. باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

ذلك على وجهين: إما إن كان ذلك في حالة الحياة، أو مضافا إلى ما بعد الموت.

فإن علّق الحُرّية بنفس الحج في حياته فقال: حَجّ عنّي وأنت حُرّ، أو قال: إذا حجَجت عنّي فأنت حُرّ، لم يذكر هذا في الكتاب، قالوا: وهو باطل، لأن الحج عن الغير لا يجوز إلا عند العجز (¬١)، فهذا تعليق بشرط لا يتصور، فيكون باطلًا.

وإن علّق العتق بأداء مال يحجّ به، فقال: أدّ إليّ ألف أحجّ بها وأنت حرّ، أو قال: إذا أدّيت إليّ ألفا أحجّ بها فأنت حُرّ، فأدّى إليه ألفا، عتق، حجّ بها أو لم يحجّ، لأن قوله: "أحج بها" خرج على وجه المشورة، لا على وجه الشرط، لأنه ما أدخل حرف الشرط في الحج، ولا قرَن الحجَ بالأداء بحرف الوصل، وهو حرف العطف، فيكون مشورة.

ألا ترى أن من قال لغيره: إشتريت منك هذه الجارية بألف درهم استولدها، لا يكون شرطا حتى لا يفسد به البيع. وكذا لو قال لغيره: داري لك تسكنها، أو طعامي لك تأكله، لا يكون مشورة.

وإذا جاء بالألف يجبر المولى على القبول، لأن الألف عوض.

ولو قال له: إذا أدّيت إليّ ألفا فحجَجتُ بها فأنت حُرّ، فأدّى إليه ألفا، لم يعتق

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 660 (SanadKitab #941, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.