Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 683

  1. كتاب البيوع

الاستحقاق، لأن الاستحقاق على عبد الله اقتصر عليه، ولم يتعدّ إلى محمد، لأن عبد الله لم يتلقّ الملك منه.

وقد ذكرنا في أصل الباب أن القضاء بالملك قضاء على ذي اليد، وعلى من تلقى الملك منه (¬١) دون غيره، ألا ترى أنّ محمدا لو أقام البينة على المستحق أنها أمته، اشتراها من إبراهيم، قُبلت بينته، ولو صار مقضيا عليه بذلك، لم تقبل.

وكذا لو أقام المستحق البينة على عبد الله أنها أمته ولدت في ملكه، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، وإن كان الملك في النتاج يثبت من الأصل، لأن القضاء بالملك المطلق قضاء من الأصل (¬٢)، ولهذا يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة (¬٣)، فكانا سواء.

ولو قضى عليه [بالملك المطلق] (¬٤)، لا يرجع محمد بالثمن (¬٥) على إبراهيم، لما ذكرنا أنه لم يصر مقضيّا عليه بذلك القضاء (¬٦)، فكذا لك في النتاج، ولهذا لو أقام محمد البينة على المستحق أنها أمته اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم، وأنه يملكها، قضى له كما في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 683 (SanadKitab #941, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.