Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 716

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يقضي [به] القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لا يرد من ذلك

قبِلت بينته، وهو ظاهر (¬١).

وإذا أخذ الجاريةَ، لا يعود البيع في قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

وعلى قول محمد ينفذ الفسخ ظاهرا لا باطنا، وكان للبائع أن يلزم الجارية المشتري، وإن أراد المشتري أخذ الجارية، وامتنع البائع عن التسليم، لا يجبر على التسليم، لأن المشتري رضي بالفسخ، فنفذ في حقه دون البائع.

رجل اشترى غلاما بمائة دينار، وقبضه، ثم باعه من رجل بألف درهم، وسلّمه، فاستحق الغلام من يد المشتري الثاني بالبينة، وأخذ المستحق، فأقام المشتري الثاني البينة أنّ المستحق كان باعه من البائع الأول بألف درهم (¬٢)، وسلّمه إليه (¬٣)، قبلت بينته (¬٤)، لأنه لا يمكنه إثبات الملك لنفسه إلا بإثبات الملك لبائعه، فكان خصما، وليس في بينته نقض القضاء، فتقبل بينته (¬٥).

فإن لم يجد البينة، ورجع على بائعه بالثمن بقضاء القاضي، ثم إن بائعه وهو المشتري الأول، أقام البينة على هذا الوجه، وأخذ الغلام، لم يكن له أن يلزم العبد (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 716 (SanadKitab #941, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.