Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا

الملك، لأن البيع ينعقد على المدبّر وأمّ الولد، ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر، يجوز (¬١)، رواية واحدة، وفي أم الولد روايتان، والمدبر يضمن بالغصب، ويملك بدله، وكذلك أم الولد عند أبي يوسف ومحمد.

والصحيح ما ذكر في الكتاب، لأنهما لا يدخلان في العقد، ولا يملك ثمنهما، ولا يجوز بيع المدبر بقضاء القاضي، بل قضاء القاضي يوجب فسخ التدبير أوّلا، ثم ينفذ في القن، فكان هو والحرّ سواء (¬٢).

ولو أقام رجل البينة أنه عبده أعتقه أو دبّره، بعد ما اشتراه المشتري الأخير، وقضى القاضي (¬٣) بذلك، كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء، لأن الإعتاق المتأخر لا يمنع انعقاد البيع السابق، فكان هذا ومسألة أوّل الباب سواء.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 727 (SanadKitab #941, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.