الثمن يقابل الشرب، فكان هذا اختلافا بينهما في قدر ثمن الأرض (¬١).
وذكر في "كتاب القسمة"، وجعل للطريق قسطا من الثمن، فقال إذا باع دارا مع ممرّها، فاستحق الدار دون الممَر، فإنه ينقسم الثمن على الدار والممر.
قالوا: ما ذكر في كتاب القسمة محمول على ما إذا باع [رقبة] (¬٢) الدار مع رقبة الطريق، أما مجرّد حق الاستطراق (¬٣) لا يجوز بيعه، هكذا ذكر أبو عبد الله الجُرجاني (¬٤) عن أبي الحسن الكرخي (¬٥).