Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 740

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير

فلا يتحمّل منه الغبن (¬١)، كما لا يتحمل من المريض المديون، بخلاف ما لو باع مال ولده من الأجنبي، لأنه غير متّهم، فيتحمّل منه (¬٢) اليسير.

وروى هشام عن محمد: أنه يتحمّل منه الغبن الفاحش في بيعه من نفسه.

والصحيح: ما ذكر في ظاهر الرواية، لأن الغبن اليسير، إنما يتحمل من الأب (¬٣) في بيعه من الأجنبي، لتعذر الاحتراز عنه، فيجعل عفوًا في حقه أيضًا (¬٤)، ولأن الظاهر من حال الأب (¬٥) أن لا يضرّ بولده، لمنفعة يسيرة تعود إليه، بخلاف المريض المديون، لأنه حجر عن التبرّع لحقّ الغرماء، فيستوي فيه اليسير والفاحش.

رجل له عبد، فوكّل رجلا بأن يبيعه من ابنه الصغير، أو يشتري عبدا لابن للأب، فباعه الوكيل من الابن، أو اشترى من الابن، وهو صغير، لا يعبّر عن نفسه، وأشهَدَ، كان باطلا، وقد ذكرنا الفرق بين ما إذا فعل الأب ذلك بنفسه، وبين ما إذا وكل وكيلا، ففعل الوكيل (¬٦).

فإن كان الأب حاضرا، فلما قال الوكيل: بعت هذا الغلام من ابنك الصغير بكذا،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 740 (SanadKitab #941, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.