العهدة، كذلك هنا (¬١).
ولو أمره بالبيع مطلقا، فباع، وشرط الخيار للآمر أو لنفسه ثلاثة أيام جاز، لأنه أمره بالبيع مطلقا، فيملك أيّ بيع كان.
وعلى قول زفر ﵀: إذا شرط الخيار للآمر لا يجوز بيعه.
وأصله ما عُرف في البيوع أن اشتراط الخيار لغير العاقد عندنا (¬٢)، لا يفسد العقد، وعنده يفسد (¬٣).
حجته (¬٤) أن الخيار حق من حقوق العقد، فاشتراطه لغير العاقد يوجب فساد العقد، كما لو شرط التسليم على غير العاقد، أو نحوه (¬٥).
ولنا: أنه لما شرَط الخيار لغيره، يجعل كأنه شرط الخيار لنفسه، ووكّل غيره باستيفاء