Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 807

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده

البياض، أو كانت ساقطة الثنية، فنبتت، فضربها المشتري، فعاد بياضها، أو سقطت ثنيتها، ثم اطلع على عيب آخر، لم يكن له أن يردها (¬١)؛ لأن انجلاء البياض، ونبات السن زيادة حدثت عند المشتري. وقد حبسها المشتري بالإتلاف، فلا يملك الرد، بخلاف ما إذا فات لا بصنعه.

هذا كالمبيعة إذا ولدت ولدا عند المشتري، يمنع الرد بالعيب، فإن هلك الولد ملك الرد، ولو قبله (¬٢) المشتري لا يملك الرد، كذلك هنا.

ولو اشترى جارية بيضاء، إحدى العينين تساوي ألفا بألف، فانجلى البياض عن عينها. فصارت تساوي ألفي درهم، فولدت ولدا يساوي ألفا بعد انجلاء البياض أو قبله، فقبضهما المشتري، ثم وجد بأحدهما عيبا، رُدّه بحصته من الثمن.

يعتبر في الانقسام قيمة الأمّ يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض (¬٣)؛ لأن المعتبر في الانقسام (¬٤) قيمة كل واحد منهما يوم صيرورته مبيعا، والولد صار مبيعا مقصودا يوم القبض، أما الأم دخلت في العقد قصدا، فتعتبر قيمتها يوم العقد، ولا يلتفت إلى زيادة قيمتها بعد ذلك، لأنها زيادة منفصلة، فلا تعتبر في الانقسام.

فإن لم يقبضهما المشتري حتى ضرب عينها التي كانت بيضاء عبدٌ يساوي ألفا، فعاد بياضها، ودفع العبد بالجناية، فقبضهم المشتري، ثم وجد بأحدهم عيبا، ردّه بثلث الثمن؛ لأن العلاء البياض كانت زيادة متصلة، وقد صارت منفصلة، فكان العبد بمنزلة ولد آخر ولدته.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 807 (SanadKitab #941, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.