Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 820

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

يضمن الكسب، وعند أبي حنيفة لا (¬١) يضمن، حتى لو كان الكسب قبل القبض، فأتلفه المشتري، ثم انتقض البيع (¬٢) بينهما، ضمن الكسب عند الكل (¬٣).

أمّا عندهما فظاهر، وأمّا عند أبي حنيفة: فلأنه لو أتلف الأصل، يضمن قيمته، والأصل ليس في يده، فيضمن الكسب.

وإن أتلفه البائع، لا يضمن، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، أمّا إذا انتقض البيع، بينهما فلأنه أتلف ملك نفسه، وإن تمّ البيع بينهما، فلأنه أتلف ملك المشتري في حالٍ لو أتلف الأصل، لا يضمن، فكذا الكسب.

وإن اكتسبت أكسابا، أو أغلّت غلةً، ولم يتلفه أحدهما، فأسقط البائع خياره، وأتمّ البيع، وسلّمها إلى مشتري، كان الكسب للمشتري تبعًا للأصل (¬٤).

ويتصدق به؛ لأنه ريح حصل في ملك الغير لا في ضمانه، وإن انتقض البيع فهو للبائع، ولا يتصدق به، لأنه ربح ملكه (¬٥) حصل في يده، حتى لو حصل في يد المشتري، يتصدّق

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 820 (SanadKitab #941, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.