Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 830

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

عندهما: يجب العقر (¬١) على البائع، بكرا كانت أو لم تكن؛ لأن هذا وطئ حصل في ملك الغير، فلا يخلو عن غرامة أو عقوبة، وقد انتفت العقوبة ههنا لأجل الشبهة (¬٢)، فتعيّنت الغرامة.

ولأبي حنيفة: أن المستوفي بالوطئ جزء، فلا يخالف سائر الأجزاء.

ولو أتلف البائع جزءا منها قبل القبض، لا يضمن قيمته، فكذا إذا أتلف هذا الجزء لا يضمن قيمته، ولا يسقط شيء من الثمن؛ لأنه ليس بمال، فلا يقابله الثمن.

وإذا ثبت أنه لا يجب العقر بوطئ البائع في قول أبي حنيفة (¬٣)، وعندهما يجب، بعد هذا لا يخلو: إمّا إن كانت الجارية بكرا، أو ثيبا، فإن كانت ثيبا لا ينقصها الوطئ عند أبي حنيفة، لا يسقط شيء من الثمن.

وعندهما تسقط حصّة العقر من الثمن، لأن العقر وإن وجَب على البائع لا يستوفي منه؛ لأن الجارية في ضمانه، ولو جَنى البائع عليها جناية أخرى، لا يستوفي منه ضمان الجناية، بل تسقط حصّته من الثمن، كذلك هنا.

فإن كانت قيمتها ألفا، وعقرها مائة، يقسم الثمن على أحد عشر جزءا، فيسقط عن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 830 (SanadKitab #941, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.