Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 852

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  3. أما الفصل الأول

الموكل (¬١)، وإن كان الثابت بعقد الوكيل (¬٢) حقيقةَ الملك للموكل (¬٣).

والفرق: أن الوكيل بالشراء، بمنزلة البائع من الموكل، حتى يرجع الوكيل عليه. بالثمن، ويحبس المبيع لاستيفاء الثمن، فإذا لم يصل الموكل إلى ما اشترى الوكيل إلا ببدل، صار كأنه اشترى من الوكيل (¬٤).

بخلاف الوارث مع المورث (¬٥)؛ لأن كل واحد منهما ينتفع بملك الآخر من غير بدل، فكان عقد أحدهما كعقد الآخر، فيمنع الشراء، كما في حق المولى مع العبد.

ثم فرق بين وارث المشتري؛ وبين الموصى له فقال: لو أن المشتري أوصى بهذا العبد لإنسان، ومات الموصي (¬٦)، وقبِل الموصى له الوصية، ثم باعه من بائع الموصى بأقل، جاز (¬٧)، ولو باعه الوارث، لا يجوز (¬٨).

لأن ملك الوارث عين ملك المورث، ولهذا يرد بالعيب، ويرد عليه، ولو كان مورثه مغرورا من بائعه، يظهر ذلك في حق الوارث.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 852 (SanadKitab #941, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.