Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 860

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه

وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (¬١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (¬٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (¬٣).

وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 860 (SanadKitab #941, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.