وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (¬١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (¬٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (¬٣).
وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا