Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 868

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
  3. أما الفصل الأول

لأنه ينفي الولاء عن نفسه، وبطلت السعاية؛ لأن دعواه الثمن على المشتري إبراء له عن السعاية.

وإن اختار المشتري إمضاء البيع، وأخذ السعايةَ، وأبى البائع أن يسلم السعاية بخمسمائة درهم، وأخذ السعاية بمنزلة أخذ العبد (¬١)، فجاء أوَان التحالف، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيًا، فيحلف البائع: "بالله ما باع النصف منه بخمسمائة درهم".

فإن نكل، أخذ المشتري السعاية، وأعطى البائع خمسمائة.

فإن كانت السعاية من الدراهم، يتصدق بالفضل على الثمن؛ لأنه ربح حصل في ضمان البائع، فيتصدق به، وإن كانت السعاية من الدنانير، لا يتصدق بشيء؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس.

وإن حلف، تمّ التحالف، فيفسخ القاضي العقد بينهما، كما لو اختلفا في الثمن، وتحالفا حال قيام العبد، وتبطل السعاية؛ لما ذكرنا أن البائع حين ادعى الثمن تبرأ عن السعاية.

وكان إسماعيل (¬٢) بن حماد بن أبي حنيفة ﵏ يقول: ينبغي أن لا يحلف

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 868 (SanadKitab #941, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.