Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 914

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك

وفي القسم الثاني: يجوز (¬١) على كل حال.

وفي القسم الثالث: إن سمّى لكل واحد منهما بدلا جاز، وإلا فلا، ودلائلها تعرف في خلال المسائل، [إن شاء الله تعالى] (¬٢).

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل قال لغيره: بعت منك هذين العبدين بألف درهم، أو فصّلَ، فقال: على أن كل واحد منهما بخمسمائة درهم، فقال: قبِلت العقد في هذا دون هذا، لا يجوز، ولا يملكه المشتري، وإن قبضه، إلا أن يرضى به البائع (¬٣).

وكذلك الإجارة، لو قال: أجرتك هذين العبدين هذا الشهر بعشرين درهما، أو فصّل، فقال: كل واحد منهما بعشرة دراهم، فقال: قبلت إجارة هذا، دون هذا، لم يجز.

وكذا القسمة: لو قال لشريكه: قد (¬٤) قاسمتك هؤلاء الرقيق الأربعة على أني آخذ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 914 (SanadKitab #941, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.