البدل، ويخرج الثاني إلى الحرية بالسعاية، وربما يكون قيمة النصف أقل من خمسمائة، فيتضرّر به المولى.
وعندهما: الإعتاق لا يتجزأ، فكان قبول العتق في النصف قبولا في الكل، فيعتق، كله بألف.
ولو قال: قبِلت العتق في نصفي بخمسمائة، كان باطلا عند الكل، أما عند أبي حنيفة فظاهر، لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل (¬١) وأما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل (¬٢). ولو قال: قبِلت في الكل بخمس مائة لا يصحّ، فكذلك هنا.
ولو قال: قبلت في النصف بألف، جاز عندهما، وهو باطل في قول (¬٣) أبي حنيفة، لأنه خلاف ما أوجب.