Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 922

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك

البدل، ويخرج الثاني إلى الحرية بالسعاية، وربما يكون قيمة النصف أقل من خمسمائة، فيتضرّر به المولى.

وعندهما: الإعتاق لا يتجزأ، فكان قبول العتق في النصف قبولا في الكل، فيعتق، كله بألف.

ولو قال: قبِلت العتق في نصفي بخمسمائة، كان باطلا عند الكل، أما عند أبي حنيفة فظاهر، لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل (¬١) وأما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل (¬٢). ولو قال: قبِلت في الكل بخمس مائة لا يصحّ، فكذلك هنا.

ولو قال: قبلت في النصف بألف، جاز عندهما، وهو باطل في قول (¬٣) أبي حنيفة، لأنه خلاف ما أوجب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 922 (SanadKitab #941, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.