Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 930

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك

قسّم الألف على قيمته وعلى قيمة عبد آخر، لا يجوز، لما قلنا من المعنى (¬١).

واستشهد (¬٢) محمد ﵀ في الكتاب بفصل (¬٣)، فقال: لو قبِلت إحداهما في الفصل الثاني، ثم قبِلت الأخرى بعد ذلك، كان (¬٤) الألف بينهما بالحصص.

ووجه الاستدلال أنه لما قبلت إحداهما أولًا، وجاز قبولها، لابدّ لها من المهر، فلو وجب لها مهر المثل، فإذا قبِلت الأخرى بعد ذلك، لا يتحوّل إلى حصتها من الألف بقبول الأخرى.

ولو قال لامرأتيه: أنتما طالقان بألف، فقبِلت إحداهما دون الأخرى، يقع الطلاق (¬٥)، ويلزمها حصتها من الألف لو قسِّم (¬٦) الألف على مهريهما.

وكذا لو قال لعبدين له: أنتما حران بألف (¬٧)، فقبِل أحدهما، ولو قال لعبد الواحد (¬٨) لواحد: أنت حر على حصتك من الألف إذا قسمت على قيمتك، وقيمة هذا العبد الآخر فقبِل، عتق لوجود القبول، ثم على قول أبي حنيفة الآخر، وهو قول أبي

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 930 (SanadKitab #941, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.