Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 942

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون

عيبا، ليس له أن يردّ على أحد.

أما على بائعه: فلأن الملك المستفاد من البائع، قد زال منه إلى المورث، ولا يردّه على نفسه، ولا ينصب القاضي عن الميت خصما؛ لأنه لو نصب خصما عن الميت، فإن ذلك الخصم يردّ على الوارث ليوجِب دَينا للميت على وارثه، والميت لا يستوجب دينا على وارثه إذا لم يكن له وارث آخر سِواه، بخلاف ما تقدم.

ألا ترى أن من حفَر بئرا، ثم وقعت فيها دابة من تركة أبيه، وهلكت، وليس للميت وارث آخر، لا يجب عليه الضمان، وإذا امتنع الردّ على بائع الميت، وهو الوارث، لا يردّ على البائع الأول، ولا يرجع بالنقصان لقيام البيع الثاني.

الفصل الثالث:

عبد مأذون مديون عليه دَين مستغرق بالرقبة، اشترى عبدا وقبضه، ثم باعه من مولاه، إن باعه بمثل قيمته، جاز بيعه، وإن حابى فيه محاباةً (¬١) فاحشة أو يسيرة، لا يجوز.

وهذه فصول أربعة:

أحدها: أن المريض المديون بدين مستغرق، لا تتحمّل منه المحاباة أصلا.

وربّ المال إذا باع شيئا من مال المضاربة بعد ما صار رأس المال عرضا، لا تتحمل منه.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 942 (SanadKitab #941, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.