Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 977

  1. كتاب البيوع
  2. باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يرد ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يرد

ألا تري أنهما لو تفاسخا الإقالة، لا تفسخ، ولا تنفسخ الإقالة بهلاك رأس المال بعد الإقالة قبل القبض.

وكذا لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة، كان القول قول المسلم إليه مع يمينه، ولا يتحالفان؛ لأن فائدة التحالف الفسخ، وإقالة السلم لا تحتمل الفسخ، لأن إقالة السلم (¬١) إسقاط للدين، والساقط لا يحتمل العود (¬٢)، فلهذا لم يخيّر بين فسخ الإقالة وإمضاءها، وأجاز الإقالة في النصف، لأنه لابد من المعادلة بين الورثة وبين (¬٣) صاحب التبرع، ولا يمكن المعادلة بينهما بوجوب شيء آخر على الورثة، لأن الإقالة إنما تكون بالثمن الأوّل لا بمال آخر، فتعين هذا الوجه.

ولا يقال: [في هذا نقض الإقالة في النصف] (¬٤)، وإقالة السلم مما لا يحتمل النقض.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 977 (SanadKitab #941, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.