وكذا لو قبض الثمن، ثم وهبه من المشتري، ثم تمّ البيع بينهما، فالهبة باطلة قياسا، وهو قول أبي يوسف ويجوز استحسانا (¬١)، وهو قول محمد.
وكذا الأجر إذا أبرأ المستأجر عن الأجرة، في (¬٢) القياس أن لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، وفي الاستحسان يجوز.
وجه القياس: أن الإبراء إسقاط (¬٣)، فلا يصح (¬٤) قبل الوجوب، وخيار المشتري يمنع وجوب الثمن، والأجرة لا تجب قبل الاستيفاء، فلا يصح الإبراء.
وجه الاستحسان: أنه إبراء بعد سبب الوجوب، فيصح (¬٥)، كما لو أبرأه عن