Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1006

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع
  3. الفصل [الثالث]

وكذا لو قبض الثمن، ثم وهبه من المشتري، ثم تمّ البيع بينهما، فالهبة باطلة قياسا، وهو قول أبي يوسف ويجوز استحسانا (¬١)، وهو قول محمد.

وكذا الأجر إذا أبرأ المستأجر عن الأجرة، في (¬٢) القياس أن لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، وفي الاستحسان يجوز.

وجه القياس: أن الإبراء إسقاط (¬٣)، فلا يصح (¬٤) قبل الوجوب، وخيار المشتري يمنع وجوب الثمن، والأجرة لا تجب قبل الاستيفاء، فلا يصح الإبراء.

وجه الاستحسان: أنه إبراء بعد سبب الوجوب، فيصح (¬٥)، كما لو أبرأه عن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1006 (SanadKitab #941, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.