Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 110

  1. كتاب البيوع
  2. باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلما

باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين، فصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعه

٣٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن مسلم، ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على دن خمر من حصته التي له عليه؟ قَالَ: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهما

باب فإن كان بينهما عنب فعصره

٣٠٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا؟ قَالَ: يضمن له النصراني في نصف قيمة العنب.

قَالَ أحمد: فقد أفسد على المسلم، فلابد له من أن يضمن

باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلما

٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي أسلفه وأبى الآخر أن يسلم؟ قَالَ: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر

٣٠٨ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأبي عبد الله:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 110 (SanadKitab #9428, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.