Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 125

  1. كتاب القضاء بين أهل الذمة
  2. باب إذا جاء أهل الذمة يحتكمون إلى حكام المسلمين

للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأملى علي: كل شيء بحكم الإسلام

٣٥٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الإمام، يحكم بين أهل الكتاب؟ قَالَ: لا يحكم إلا بكتاب الله

٣٥١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: مسلم زنا بنصرانية؟ قَالَ: المسلم يقام عليه الحد، فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد

٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن اليهودي والنصراني، إذا اجتمعوا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم، ونحو هذا.

وسمعت أبا عبد الله قيل له: اختصموا في أثمانها؟ قَالَ: احكم بينهما

٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير، فقال له: أحلف.

فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء.

فقال: نعم.

قَالَ أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه.

قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟ فقال: يقيمها، ويحكم عليه الحاكم

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 125 (SanadKitab #9428, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.