Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 190

  1. كتاب النكاح
  2. باب آخر في هذا المعنى

الزهري يقول، في بعض ما روي: وإن كان بينهما عشرون سنة كان على نكاحهما.

قلت: فما تقول؟ قَالَ: هي مسألة قد عرفت الآثار فيها.

قلت: فالأمر عندك واحد، أيهم أسلم قبل؟ قَالَ: نعم، أرجو أن يكون ذا قريبا.

ثم قَالَ لي: قد يهاجر قبلها وتبقى في دار الشرك وتدخل معه قَالَ أبو بكر الخلال: لم يحكها عنه إلا الميموني، قوله: الأمر عندك واحد، أيهما أسلم قبل صاحبه؟ فقال: أرجو أن يكون قريبا.

وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة، على ما روى عنه القول الأول، وهذا أيضا كله من أبي عبد الله وقف توقفه عن المسألة، إلى أن يتبين له الأمر فيها.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 190 (SanadKitab #9428, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.