Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 246

  1. كتاب السير
  2. باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمين

بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم لا يبيعهم من أهل الحرب.

قَالَ أحمد: لا يباعون صغارا ولا كبارا من اليهود والنصارى.

قلت لأحمد: قَالَ الثوري: فإن كانوا عَلَى غير دين؛ مثل الهند، أو الزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب؛ لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين متمسكين بِهِ، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن يهودهم، ولا ينصرهم.

قَالَ أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أهل الكتاب.

٦٩٩ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ قَالَ: كيف يباع؟ قيل لأبي عبد الله: إنه أخوه.

قَالَ: كيف يباع من المسلم ولم يأمرنا لنبيع مِنْهُ؟

باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمين

٧٠٠ - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: سمعت أبي، يقول: أردت أن أشتري جارية نصرانية، فَقَالَ أبي: لا تشتر.

٧٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا بأس أن يشتري المسلم النصراني يستخدمه.

٧٠٢ - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد، أن أبا عبد الله سئل عن رجل اشترى جارية نصرانية، أله أن يبيعها من نصراني؟ قَالَ: لا يبيعها إلا من مسلم؛ لأنه إذا باعها من مسلم نرجو لها الإسلام.

قَالَ: فيطؤها؟ قَالَ: نعم.

ويستخدمها.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 246 (SanadKitab #9428, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.