Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 251

  1. كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات
  2. باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجب

قلت لإسماعيل، يعني: ابن علية: يعطى المشرك من الكفارة؟ قَالَ: لا.

٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قيل له، يعني سفيان: يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ قَالَ: المسلم أحب إلي.

قَالَ أحمد: لا يجزيه أن يطعم أهل الكتاب من شيء من الواجب.

لا يطعم أهل الذمة كفارة يمين الظهار، وكل شيء من الكفارات.

٧١١ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعطى الرجل كفارته اليهودي والنصراني إذا لم يجد مسلمين؟ قَالَ: ويكون هذا؟ لا يجد مسلمين، لا يعطى إلا مسلم.

٧١٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت ابن حنبل: يطعم من كفارة اليمين والظهار، وقتل النفس خطأ، وقتل العبد خطأ، وفي وطء أهله فِي رمضان، يطعم هذه غير أهل الإسلام؟ قَالَ: لا يطعم فِي هذا غير أهل الإسلام، ولا فِي شيء واجب، لا يطعم فِيهِ غير أهل الإسلام، وصدقة الفطر أيضا هذه الواجبة لا يطعم فِيهَا غير أهل الإسلام.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 251 (SanadKitab #9428, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.