Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 294

  1. كتاب الحدود
  2. باب الإنكار على من خالف ذلك

أن أبا عبد الله سئل عن نصراني قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ﷺ، أيجبر عَلَى الإسلام؟ قَالَ: نعم، وأي شيء أوكد وأكبر من هذا.

٨٣٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: اليهودي والنصراني إذا قَالَ: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قَالَ: لم أرد الإسلام، هل يجبر؟ قَالَ: أما اليهودي فيجبر؛ لأنه يوحد، وأما النصراني والمجوسي فلا؛ لأنهم لا يوحدون.

٨٣٥ - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوس، أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصراني، أو يهودي قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ﷺ؟ قَالَ: فقد أسلم.

فقلنا له: قَالَ ذاك عندنا رجل بطرطوس.

فقال فِيهِ ابن شيبويه: رأيته قد أسلم، وَقَالَ غيره: لا.

حتى يقول: برئت من النصرانية، وتركت ديني.

فَقَالَ: سبحان الله! لقد قَالَ النبي، ﷺ، لرجل: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فأسلم بذاك.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 294 (SanadKitab #9428, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.