Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 304

  1. كتاب الديات
  2. باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه

سبحان الله؟ ! قَالَ هذا القول واستشنعه.

والنبي، ﷺ، يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل مسلم بكافر! فأي قول أشد من هذا؟ !

باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه

٨٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقري، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني؟ فَقَالَ: أربعة آلاف، فإن كان القتل عمدا؛ قيمته ألف عَلَى حديث عثمان بن عفان، ﵁، قُلْتُ: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قَالَ: سواء.

٨٥٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

٨٥٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن محمود، أن صالحا حدثهم، أن أباه قَالَ: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي أربعة آلاف، وأنا اليوم إلى نصف دية المسلم.

حديث عمرو بن شعيب، وعثمان بن عفان الَّذِي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 304 (SanadKitab #9428, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.