Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 310

  1. كتاب الديات
  2. باب في الذمي إذا قتل عمدا

«دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» .

ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذمي عمدا فديته مغلظة مثل دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا، تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان، ﵄، فِي التغليظ، ومثل ثمن الناقة، ومثل الحدين.

٨٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدا غلظ فِيهِ الدية، قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر عن عثمان، قَالَ أبو عبد الله: إنما غلظ عثمان عَلَيْهِ الدية؛ لأنه كان عمدا لما ترك القود غلظ عَلَيْهِ والتغليظ يضعف، قَالَ: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذمي فِي التضعيف حين غلظ عَلَيْهِ، فجعلها مثل دين المسلم.

قَالَ أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبا ثمان مائة، لما انتحر غير ناقة المزني، وكانت قيمتها أربع مائة.

٨٧٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ابن المبارك يزيد فِي قصتها غرمه فِي حديث عثمان ألف دينار، قَالَ عبد الملك: قَالَ لي أبو عبد الله: هذا عندي إنما هو عَلَى التضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم.

فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي عَلَى التغليظ حين درأ عنه القتل، لما يروى فِيهِ عن النبي، ﷺ، فِي التمر المعلق لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفه.

وحديث عمر فِي قصة المزني فِي الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين.

والزهري يقول: كل من وجب عَلَيْهِ حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 310 (SanadKitab #9428, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.