Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 339

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرجل الذمي يسلم على يدي الرجل

قَالَ: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث مِنْهُ مولاه.

فَقَالَ: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.

قلت قول النبي، ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر» ؟ قَالَ: هذا لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير بِهِ بأسا.

باب الرجل الذمي يسلم عَلَى يدي الرجل

٩٥٤ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، له ميراثه؟ قَالَ: قد اختلف فِي هذا.

٩٥٥ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل.

قُلْتُ: تذهب إليه؟ قَالَ: ما أجترئ عَلَيْهِ.

٩٥٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ لي: كيف يرثه، والأحاديث:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 339 (SanadKitab #9428, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.