Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 348

  1. كتاب الفتوح
  2. باب الحكم فيما أحدثوا النصارى مما لم يصالحوا عليه

أيما مصر مصرته العرب.

٩٧١ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد بن حنبل، وعصمة، قَالُوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإن كانت الكنائس صلحا تركوا عَلَى ما صولحوا عَلَيْهِ، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة، أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم، وكل ما فِي دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا؟ قُلْتُ: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قَالَ: نعم، عَلَى الإمام منعهم من ذلك، قَالَ: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ، يوفى لهم بِهِ.

وَقَالَ: الإسلام يعلو ولا يَعْلَى.

ولا يظهرون خمرا.

٩٧٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ، ﵁: أَنَّ أَحَقَّ الْأَصْوَاتِ أَنْ تُخْفَضَ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِمْ.

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب، أو يضربوا الناقوس؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فِي صلحهم.

٩٧٤ - أَخْبَرَنِي عمر بن صالح، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي معنى الحديث: لا يخرجون، يعني: أهل الذمة، إلى باعوث.

قَالَ أبو عبد الله: الباعوث يخرجون كما نخرج فِي الفطر والأضحى.

٩٧٥ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 348 (SanadKitab #9428, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.