Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 38

  1. كتاب الإيمان
  2. باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم

فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم.

والكبار يرثون الأب، وهم على دينه.

باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم

٨٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، يؤسر وليس معه أبواه؟ قَالَ: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم يكن كذلك.

٨٧ - وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه.

فقال أبوه: لا أجيز إسلامه.

قَالَ: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له أن يمنعه، قلت: في كم يكرهون؟ قَالَ: إذا لم يدركوا أكرهوا.

قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قَالَ: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا.

قلت: في كم يكون ذلك؟ قَالَ: أربع عشرة، أو خمس عشرة.

٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، قَالَ: قَالَ سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قَالَ: إن مات صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام.

قَالَ حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 38 (SanadKitab #9428, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.