Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 354

  1. كتاب الفتوح
  2. باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية

باب ما يؤخذ بِهِ النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وَعَلَى نسائهم من زيهم

٩٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالبواقي والزنانير يذلون بذلك.

٩٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، ﵁، أَمَرَ بِجَزِّ نَواصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ، وَأَنْ يَرْكَبُوا

الأْكف بالعرض.

٩٩٣ - حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز، ﵀، أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رءوسهم، ويجزوا نواصيهم، وأن تشد مناطقهم، ولا يركبوا عَلَى السرج، ولا يلبسوا عصبا ولا حذاء، وأن يمنع نساؤهم أن يركبوا الرحائل، فإن قدر عَلَى أحد مِنْهُ م فعل ذلك بعد التقديم إليه، فإن سلبه لمن وجده.

باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية

٩٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: رجل مسلم تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قَالَ: يأمرها.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 354 (SanadKitab #9428, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.