Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 426

  1. كتاب الردة
  2. باب في المرأة ترتد

الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت.

١٢٢٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.

يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام.

١٢٢٩ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم.

الساحرة كما ترى.

حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه.

فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، ﵀، فَقَالَ: إنها قد قرأت.

قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، ﷺ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد.

تقتل فِيهِ.

وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 426 (SanadKitab #9428, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.