Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 428

  1. كتاب الردة
  2. باب الإنكار على من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان

باب الإنكار عَلَى من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان

١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن داود البوصراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة ترتد، قَالَ: قَالُوا: لا تقتل.

قيل لهم: لم؟ قَالُوا: نهى رسول الله، ﷺ، عن قتل النساء.

قيل لهم: النبي، ﷺ، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا حكم وهذا حكم.

فِي الارتداد القتل، وذاك فِي الحرب والسرايا، لا تقتل النساء.

١٢٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ فكره الجواب فِيهَا.

وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب.

قَالَ: ومن الناس من يحتج بقول النبي، ﷺ، أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا.

ليس هو فِي ذا بشيء.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 428 (SanadKitab #9428, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.